قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار” بولاية تيزي وزو
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار“، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو.