قرار · ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات . 1400

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.