قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات . 1400
المادة الأولى
يفوض الى السيد عزالدين ابحري، رئيس قسم المحروقات الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .