قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
قرارات مؤرخة في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عيسى طشوعة، نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.