المادة 18
يفتح الظرف الذي يحتوى على مواضيع الاختبارات عند بدء الامتحان من طرف ممثل عن لجنة المراقبة وتجمع لجنة المراقبة النسخ وتضعها في ظروف تختم حالا وترسل الى مدير المواصلات الوطنية عند نهاية الاختبار بحضور عضو واحد على الاقل من أعضائها وعلى مرأى من المترشحين . وتبلغ لجنة المراقبة الى لجنة الامتحان في أقرب مهلة محضر جلسة يتضمن شروط سير العمليات والحوادث والامور المحتملة ينبغي الا يستعمل المترشحون الا الأوراق التي تسلمها لهم الادارة وليس الاوراق الاخرى . وفى نهاية كل اختبار يسلم المترشحون نسخهم إلى أعضاء لجنة المراقبة التي تدون عليها أرقاما من شأنها أن تبقى مجهولة حتى على المترشحين وتبعث القائمة المطابقة للاسماء والارقام مباشرة في ظرف مختوم الى مديرية المواصلات الوطنية التي تقوم ، بعد التنقيط النهائي للنسخ ، بتعريفها بنفسها قبل أرجاعها الى لجنة الامتحان.