المادة 4
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 29 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 29 مكرر : يتعيّن على المفتشين المعينين للقيام بعمليات التفتيش الدولية المشتركة والمبحرين على متن سفينة التفتيش الحاملة للراية الوطنية في إطار اللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( السهر على تطبيق توصيات اللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، وكذا تطبيق التشريع والتنظيم الوطني الساريي المفعول على سفن صيد التونة الحمراء الحاملة للراية الوطنية".