المادة 3
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادتين 17 مكرر و 18 مكرر، تحرّران كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يقوم مراقب ملاحظ تابع للإدارة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة ومراقبة عمليات الجر للأقفاص على متن كل سفينة قاطرة وكذا الوضع في الأقفاص للتونة الحمراء ."
"المادة 18 مكرر : يتعيّن على المراقب الملاحظ المبحر على متن سفينة قاطرة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري، وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، ويجب عليه، لا سيما :
– مراقبة السفينة القاطرة عند الصعود على متنها،
– التحقق من دفتر السفينة،
– التحقق من تشغيل معلم تحديد الموقع،
– التحقيق من مطابقة المعلومات المدوّنة في سجل الصيد، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التحقق من وثائق تحويل التونة الحمراء،
– تحليل مقاطع فيديو تحويل التونة الحمراء،
– التسجيل والتصريح بعدد عيّنات التونة الحمراء التي تم ملاحظتها نافقة أثناء النقل،
– إعداد تقارير حول عدم المطابقة والمخالفات المعاينة،
– إعداد تقرير نهاية الحملة في غضون 48 ساعة بعد الإنزال،
– القيام بكل مهمة أخرى تطلبها إدارة الصيد البحري والمرتبطة بمتابعة ومراقبة ومعاينة نشاط الصيد البحري".