المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 9 و 10 و 14 و 15 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى) عملية التحويل تعني :
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من شباك سفينة القنص إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من قفص النقل إلى قفص آخر للنقل،
– كل تحويل من القفص الذي يحتوي على أسماك التونة الحمراء الحيّة من سفينة قاطرة إلى سفينة قاطرة أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مصيدة إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مزرعة تسمين إلى مزرعة تسمين أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة ما بين مختلف أقفاص نفس المزرعة،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مزرعة تسمين أو مصيدة نحو سفينة تحويل، سفينة نقل أو لغرض الإنزال.
تحويل المراقبة : كل تحويل إضافي يتم بناءً على طلب من الإدارة المكلّفة بالصيد البحري و/ أو سلطة المراقبة قصد التحقّق. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 13 سبتمبرسنة 2026 م
– BCD أو BCD الإلكترونية )eBCD( : يعني وثيقة قنص التونة الحمراء.
– كاميرا مجسّمة (ستيريوسكوبية) : تعني كاميرا مجهزة بعدستين أو أكثر، تقوم كل عدسة بتصوير فيلم أو التقاط صور منفصلة. وتسمح كذلك بأخذ صور بثلاثة أبعاد بهدف قياس طول السمكة والمساهمة في تحديد العدد والوزن لأسماك التونة الحمراء.
– سفينة تحويل : يقصد بها السفينة التي على متنها يتم القيام بعملية أو عدة عمليات قبل تعليب أسماك التونة الأتية : الوضع كشرائح، التقطيع، التجميد و/أو التحويل.
– سفينة ملحقة : كل سفينة تستعمل لنقل التونة الحمراء الميتّة (التي لم يتم تحويلها) من القفص إلى غاية الميناء المعيّن.
– سفينة دعم : كل سفينة أخرى مرخصة للعمل في صيد وتسمين التونة الحمراء للقيام بأعمال الدعم.
– تسمين التونة الحمراء (أو تربية) : يعني وضع التونة الحمراء في أقفاص داخل مزارع التسمين، ثم تغذيتها لاحقا بهدف تسمينها ورفع كتلتها الإجمالية.
– مزرعة تسمين التونة الحمراء : تعني منطقة بحرية محدّدة، بوضوح، بإحداثيات جغرافية تستعمل لتسمين أو لتربية التونة الحمراء المصطادة بالمصيدة و/ أو بسفن صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية.
ويمكن للمزرعة أن يكون لديها عدة أماكن للتربية محدّدة كلّها بإحداثيات جغرافية معرّفة بوضوح بخطوط الطول ودوائر العرض لكل نقطة من نقاط المضلع.
– الإماتة : يقصد بها عملية إماتة التونة الحمراء في مزارع التسمين.
– التحويل الإرادي : يعني إعادة التحويل بصفة إرادية بطلب من المتعاملين من أجل استيفاء المتطلّبات الدنيا المتعلقة بإجراءات تسجيل الفيديو المطبقة على عمليات التحويل، الوضع في الأقفاص و / أو تحرير التونة الحمراء.
– الوضع في الأقفاص للمراقبة : تعني كل إعادة لعملية الوضع في القفص منجزة بطلب من سلطات المراقبة لأغراض التحقّق من العدد و/ أو الوزن المتوسط للأسماك في القفص.
– السفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة :
تعني سفن قنص تتوفر فيها ثلاث (3)، على الأقل، من الخصائص الخمس (5) الآتية : (أ) طول السفينة أقل من 12 مترا، (ب) تمارس السفينة نشاط الصيد حصريا داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني، (ج) لا تتجاوز مدة الخرجات البحرية 24 ساعة، (د) يحدد العدد الأقصى لأفراد الطاقم بأربعة (4) أشخاص، (ه) تستعمل السفينة تقنيات صيد انتقائية ذات تأثير محدود على البيئة".
"المادة 9 : يجب على كل مجهز سفينة قدم ملفّاً للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر زيارة التفتيش يتضمن رأيا بالموافقة لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً قبل بدء حملة الصيد. .........................(الباقي بدون تغيير) ............................ ."
"المادة 10 : يجب على كل مجهز سفينة تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع الوصل الذي يبرر دفع الإتاوة لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام قبل بدء حملة الصيد".
"المادة 14 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لنشاط الصيد البحري، يجب أن تكون سفن صيد التونة المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء وكذا السفن القاطرة، وسفن الدعم والسفن الملحقة التي تعمل لصالح مزارع تسمين التونة الحمراء، مجهزة بمعلم تحديد المواقع.
يجب أن يكون هذا المعلم عمليا قبل خمسة (5) أيام من بداية حملة الصيد، ويتواصل خمسة (5) أيام بعد غلقها بالنسبة لسفن صيد التونة الحمراء الحية وحتى التوقف النهائي للنشاط بالنسبة للسفن القاطرة، سفن الدعم والسفن الملحقة".
"المادة 15 : لا يمكن لسفينة صيد التونة والسفينة القاطرة وسفينة الدعم والسفينة الملحقة بدء ممارسة نشاطات متعلقة بصيد التونة الحمراء إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا".