قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.