قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف " الأروقة القديمة بوهران " 23
المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الأروقة القديمة بوهران " ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي و استغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات و الالتزامات :
الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
الالتزامات : جزء من العقار الواقع في طريق الأوراس يستغله أحد الخواص كمحلين تجاريين.