قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف " الأروقة القديمة بوهران " 23
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى " الأروقة القديمة بوهران " الواقع ببلدية وهران، ولاية وهران ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.