قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. 26
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997.
مصطفى بن منصور