قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 653
المادة 2
تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك المحافظون مستشار و الاعلام الملحقون بالابحاث الوثائقيون المساعدون في الابحاث الملحقون الصحافيون الوثائقيون المساعدون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون للاستغلال الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة.