قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
المادة 6
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء.