قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف ) . 401 + فهرس
المادة 2
وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من ضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية، المنطقة الشمالية :
س = 410 97 س = 720 100 1 = 100 142 د ص ص = 540 139 س = 360 100 ب J. = 025 95 = 625 141 س ص ه = 915 100 ص = 540 139 س ج ص = 141062 ص يتكون الضلع أ ه من الخط الذي يرسم الحدود الجزائرية المغربية.