قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف ) . 401 + فهرس
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرصاص والزنك في العابد، الواقع في تراب بلدية البويهي ولاية تلمسان.