هذا النص

يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره

قرار · 5 فبراير سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.