قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره.