قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية بالبرج البحرى (كاب متيفو سابقا ) والجزائر بلاج ، ولا بيروز ، وجان بارت ، بعد استخدام الشبكة الفرعية للبرج البحرى 865
المادة 4
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك