قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الشبكات التليفونية بالبرج البحرى (كاب متيفو سابقا ) والجزائر بلاج ، ولا بيروز ، وجان بارت ، بعد استخدام الشبكة الفرعية للبرج البحرى 865
المادة 3
تطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .