قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن الترخيص موقتا باستغلال الآبار المنتجة للوقود السائل بحقل ( تين قويي - تابنكورت ) . 846
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركات التالية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) والشركة البترولية الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء الكوبوريشن و اوصونية المنجمية الفرنسية . (AMIF) رخصة موقتة لاستغلال بئرين منتجين للوقود السائل في حقل تين فويي تابنكورت .
ان البئرين اللذين هما موضوع هذه الرخصة يحددان بالاحداثيات الجغرافية وخط الطول الاصلي هو خط غرينويتش .
تعيين البئرين الطول الشرقي العرض الشمالي.
تين فويي تابنكورت 101 " 30'40 ° 7 " 35'23 ° 28 تين فويي - تابنكورت 102 " 30'19 ° 7 " 35'38 ° 28
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال الموقتة هذه لمدة سنتين.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1387 ه بلاغات ، -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-282
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.