قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن فرض نظام الحصص على استيراد بعض البضائع 172
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.