قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005، يجعل منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب إجباريا
المادة 2
من أجل البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.