قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات 311
المادة 8
لا تتناول احكام هذا القرار المركبات المذكورة بعده :
أ - المركبات العسكرية التي يخضع تسجيلها لاحكام خاصة صادرة من وزارة الدفاع الوطني.
ب - المركبات الاجنبية المرخصة بالسير في الجزائر ضمن نظام الاتفاقيات الدولية، فيحتفظ لهذه المركبات رقم التسجيل الملحق بها من البلد المسجلة فيه، ولا بد من أن تحمل في مؤخرتها بشكل ظاهر العلامة المميزة للبلد الأصلي، بشكل أحرف سوداء على ارضية بيضاء وشكل اهليلجي.