المادة 7
تكون لوحات تسجيل السيارات على شكل مستطيل ذي ضلع كبير بوضع أفقى ..
وتكون مقاييس لوحات التسجيل وأرقامها بالمليمترات ، وفقا للجدول التالي : 1 اللوحات المستطيلة العادية ذات سطر واحد للكتابة :
- العرض : من 455 هم الى 520 مم الارتفاع : من 100 مم الى 110 مم مدى وصل الاضلاع : 10 مم ل 1.- ل ارتفاع الارقام : 75 مم عرض الارقام غير الرقم 1 : 35 مم عرض الرقم 1 : 20 مم العرض الموحد للخط 10 مم ن مقاييس الخط الصغير الفاصل 10 هم 20 مم الفراغ بين الارقام 10 مم
- الفراغ بين مجموعة وخط صغير فاصل 15 مم
- مسافة بين الارقام وطرف اللوحة 10 مم على الاقل.
2 - لوحات مستطيلة عادية ذات خطين للكتابة :
العرض : 275 مم
- الارتفاع : 200 مم مدى وصل الاضلاع : 10 مم
- ابعاد الارقام مماثلة للفقرة السابقة
3 - لوحات المركبات ذات العجلتين لوحة خلفية :
- العرض : 140 مم
- الارتفاع : 120 مم مدى وصل الاضلاع . : 6 مم
- ارتفاع الارقام : 45 مم عرض الارقام غير الرقم 1 26 مم عرض الرقم 1 : 15 مم العرض الموحد للخط 6,5 مم مقاييس الخط الصغير الفاصل 15 × 8 م
- الفاصل بين الارقام 10 مم
- الفاصل بين مجموعة والخط الصغير الفاصل : 15 مم
- المسافة بين الارقام واطراف اللوحة : 8 مم على الاقل.
وبصفة استثنائية لا توضع المجموعة الثانية من ارقام التسجيل العادى على لوحة المركبات ذات العجلتين انما تدرج في البطاقة الرمادية.