قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات 311
المادة الأولى
كل سيارة يتم تسجيلها في الجزائر، يخصص | ألوانها أو ابعادها، سببا في وقوع التباس مع الاشارات لها رقم متسلسل يسمى « رقم التسجيل ، يسلمه والى الولاية التي تتنقل فيها السيارة.
ويدرج هذا الرقم في ايصال التصريح بالسير ( البطاقة الرمادية)، وتسلم هذه البطاقة الى مالك السيارة من قبل مصالح الولاية تنفيذا لاحكام قانون المرور ( المادتان ن 99 و ن (111) .