قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء محطة توليد الكهرباء توربينة غاز بالبرواقية (ولاية المدية). 19
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005.
شكيب خليل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية