قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء محطة توليد الكهرباء توربينة غاز بالبرواقية (ولاية المدية). 19
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ . " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .