قرار

قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.