قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ومراقبة التسيير

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.