قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ومراقبة التسيير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020.
شمس الدين شيتور