قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ومراقبة التسيير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد الحاج كاملي، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.