قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 9
تتضمن المسابقة اختبارين (2) كتابيين للقبول، واختبارا شفويا (1) للقبول النهائي.