قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 6
تختتم التسجيلات بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان فتح المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية.