المادة 2
تفتح المسابقة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
- أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة،
- - أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية أن لا يكون قد حكم عليه كمسيّر لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.