قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643
المادة 5
يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب.
ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سنا.