قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643
المادة الأولى
يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه لقطاع الرى التالية :
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها - في تيارت
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها - في وهران.