هذا النص

الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7

قرار · 21 مايو سنة 1995

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.