قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية 31
المادة 7
يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتح ان ات المهن ية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختب ار الذي له أكبر معامل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2015 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).