قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 3
يقصد بالعلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية"، العلامة التي تستعمل لإثبات مصدر ومكونات إنتاج مواد الصناعة التقليدية أو كل ميزة مشتركة على المستوى الوطني والتي تتميز بمجموعة من المواصفات المتمثلة في :
– طابع تقليدي جزائري أصيل مستوحى من الفن المحلي،
– مستوى الجودة من حيث اختيار المواد المستعملة والعناية في التنفيذ،
– صنع أساسا يدويا أو أحيانا يستعين بآلات.