قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب لنقل غاز البترول المميع " الرار / حاسي الرمل " . 1323
المادة 4
تكلف مديرية المحافظة على الأملاك والشركة الوطنية سوناطراك، كل فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار.