قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام : الجمعة 17 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 وزارة المالية