قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة 5
يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس