قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة