قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل اكنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .