قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة 2
يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المنفجرات • ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية :
مستودع متنقل - الجيو رقم 9 مفرقعات »