قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة الأولى
يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني وذلك ضمن ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة | الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .