قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1505
المادة الأولى
يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطنى وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية