قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة 3
تضمن شركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"، تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار.