قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزارة الطاقة