المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تتشكل اللّجنة الوطنيّة للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
- العقيد خالد بولفعة، رئيسا.
- لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيدة رادية حدوم، عضوا.
- لحساب وزارة المالية :
- السيد مصطفى سليم راضي، عضوا.
- لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة :
- السيد سماعيل كاتي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
- السيد سعيد مشواك، عضوا.
لحساب وزارة الأشغال العمومية والنقل :
- السيد شكيب بوراوي، عضوا".